من أمثلة الأحكام التي سكت عنها القران تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
قال تعالى (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * النساء: ٢٢-ـ٢٤
تحدثت الآية الكريمة عن المحرمات من النساء، وأنه ولا يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، وجاء هذا التحريم في كتاب الله أي أنه قاطع ولا اختلاف فيه، ويجب الالتزام فيه ولا يجوز الخروج عن حدود الله.
والتحريم ينبع من خلال عاطفة الأمومة، حيث أن الخالة والعمة بمثابة أُم ولا يجوز الجمع بين البنت ووالدتها، كما أن القرآن حرم الجمع بين الأختين، ولا يجوز للرجل الزواج بأخت امرأته إلا بعد وفاتها، كذلك هو الحال مع ابنة الأخ وابنة الأخت للزوجة، لا يجوز الجمع بينهما إلا بعد وفاتها.
ومن الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتها:-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
قال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة)